تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

515

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ( 1 ) ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدُّعاء ( 2 ) ، كما لا بأس به مع السهو ( 3 ) وفي حال الضرورة ( 4 ) بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى ( 5 ) . الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأُوليين من الرباعية على ما سيأتي ( 6 ) . الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركنا ( * ) .

--> ( * ) على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .